قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء ص503-504، في معرض كلامه عن البدع المتعلقة بالجنائز:
حكم قراءة الفاتحة وإهداؤها للموتى.
ومسألة: إهداء ثواب القراءة للأموات مطلقاً، قد قرر الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه لا يصل إهداء ثوابها إليهم.
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- عند تفسيره لقول الله -تعالى- : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }: «ومن هذه الآية استنبط الشافعي -رحمه الله تعالى- ومن اتبعَه، أن القراءة لا يصل إهداؤها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص، ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» انتهى.
منقول من الشبكة
0 تعليقات:
إرسال تعليق