السـ(56)ـؤال
س: المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه؛ وهل عليه أو عليها الكفارة؟
ج: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها؛وهو آثم لأنها في صيام واجب؛ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء؛والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.
(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))
0 تعليقات:
إرسال تعليق