Featured Video

الثلاثاء، أغسطس 16، 2011

سلسلة الدروس الرمضانية (السؤال32)

السـ(32)ـؤال

 

 

 

س: هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام ؛وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟

 

ج: الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:

الحالة الأولى:إذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله؛فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء؛ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره؛لأنه غير مكلف.

الحالة الثانية: أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم؛فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم؛ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان؛أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.

 

(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))

0 تعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More