Featured Video

السبت، أغسطس 13، 2011

سلسلة الدروس الرمضانية (السؤال٢٦)

السـ(26)ـؤال

 

س:هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ أم أنها تفطره؟

 

ج:من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:

فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه؛فهي مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوف.

وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف.

 

 

(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))

0 تعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More