السـ(50)ـؤال
س: إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟
ج: إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته.
(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))
0 تعليقات:
إرسال تعليق