السـ(42)ـؤال
س: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
ج: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))
0 تعليقات:
إرسال تعليق