السـ(47)ـؤال
س: امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟
ج: إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))
0 تعليقات:
إرسال تعليق