Featured Video

الأربعاء، أغسطس 17، 2011

سلسلة الدروس الرمضانية (السؤال 33)

السـ(33)ـؤال

 

 س: من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛فكيف يكون الإطعام؟

 

ج: من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم؛فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛باعتبار كل مسكين عن يوم؛وإن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ ؛عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين؛وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.

ووقت الإطعام:هو بالخيار؛إن شاء فدى عن كل يوم بيومه؛وإن شاء أخر إلى آخر يوم.

ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.

 

(( من كتاب " الصيام سؤال وجواب " لفضيلة الشيخ سالم العجمي ))

0 تعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More