Featured Video

الخميس، أكتوبر 27، 2011

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم: (21302)

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم: (21302)

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على نبيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى آله وصحْبِهِ أجمعين، وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطُّهرِ والعفَّةِ، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان باللهِ ورسولِهِ، واتِّباعِ القرآن والسُّنَّة، وكانت النِّساء في ذلك العهد يلبِسنَ الثِّيابَ السَّاتِرة، ولا يُعرفُ عنهُنَّ التَّكشُّف والتَّبذُّل عند اجتماعهنَّ ببعضهِنَّ أو بمحارِمِهنَّ. وعلى هذه السُّنَّة القويمة جرى عمل نساء الأمة -وللهِ الحمد- قرنًا بعد قرنٍ إلى عهد قريب؛ فدخل في كثيرٍ مِنَ النِّساء ما دخل من فسادٍ في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها. ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمُها مِن اللباس؛ فإنَّ اللجنة تُبيِّنُ لعموم نساء المسلمين أنَّه يجب على المرأة أنْ تتخلَّق بخلقِ الحياء، الذي جعله النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن الإيمان وشعبةٌ من شعبِهِ. ومِن الحياء المأمورِ بهِ شرعًا وعُرفًا: تستُّر المرأة واحتشامها وتخلُّقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دلَّ ظاهر القرآن على أنَّ المرأة لا تُبدِي للمرأة إلا ما تُبدِيهِ لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [1] الآية. وإذا كان هذا هو نصُّ القرآن وهو ما دلَّت عليه السُّنَّة، فإنَّه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ونساء الصَّحابة، ومن اتبعهنَّ بإحسانٍ مِن نساء الأمَّةِ إلى عصرنا هذا، وما جرت العادةُ بكشفِهِ للمذكورين في الآية الكريمة؛ هو ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت، وحال المهنة، ويشقُّ عليها التَّحرُّز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأمَّا التَّوسع في التَّكشُّف فعلاوة على أنَّه لم يدلُّ على جوازه دليل من كتاب أو سُنَّة، هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجودٌ بينهنَّ. وفيه أيضًا: قدوة سيِّئة لغيرهنَّ مِن النِّساء. كما أنَّ في ذلك تشبُّهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهنَّ؛ وقد ثبت عنْ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّه قال: «من تشبَّه بقومٍ فهو منهُم» [2] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي "صحيح مسلم" عِنْ عبد الله بن عمرو «أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- رأى عليه ثوبين معصفرين؛ فقال: إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» [3].وفي "صحيح مسلم" أيضًا أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «صنفان من أهل النار لم أرهُمَا: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [4].
ومعنى: "كاسيات عاريات" هو: أن تكتسي المرأة ما لا يستُرُها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية؛ مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعيّن على نساء المسلمين: التزام الهدْيِ الذي كان عليه أمَّهات المؤمنين ونساء الصَّحابة -رضِيَ الله عنهنَّ- ومن اتبعهنَّ بإحسانٍ مِن نساءِ هذه الأمَّة، والحرص على التَّستُّر والاحتشَامِ؛ فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانةً للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله مِن الألبسة التي فيها تشبُّه بالكافرات والعاهرات؛ طاعةً لله ورسوله، ورجاءً لثواب الله، وخوفًا من عقابه.
كما يجب على كلِّ مسلمٍ أنْ يتقِيَ الله فيمن تحت ولايته من النِّساء، فلا يتركهنَّ يلبسن ما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنَّه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنَّه سميعٌ قريبٌ مجيب، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...          عضو ...           عضو ...                الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ-----------------------------


[1] [النور: 31].[2] أحمد (2 / 50،92)، وأبو داود برقم (4031)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313)، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846)، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287)، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267)، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236).[3] صحيح مسلم اللباس والزينة (2077),سنن النسائي الزينة (5317),مسند أحمد بن حنبل (2/207).[4] أحمد 2 / 356 و 440، ومسلم 6 / 168.   ومـا مـن كـاتب
ومـا مـن كـاتب إلا ويفنـى . . . ويبقى الله ما كتبـت يداه
يكتــب ويخــط بيمنــاه . . . مـا سيجـده في أُخـراه

0 تعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More